إذا نصّ تشريعٌ خاص على أن علاقة المتعاقدين مع جهةٍ عامة تُحكم بعقود استخدامهم فقط، وجب قصر الالتزام والتكييف القانوني على أحكام العقد في تلك العلاقة دون التوسع إلى أنظمةٍ أخرى.
المرسوم التشريعي 352 لعام 1969 اخضع الأطباء المتعاقدون مع مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها وشركات القطاع العام في علاقتهم معها الى الاحكام الواردة في عقود استخدامهم فقط .