إذا تقرر أن الفعل مشمول بالعفو فلا يجوز في الوقت ذاته نفي قيام جرم أساساً على نحو ينفي التعويض الشخصي، لأن التكييفين متناقضان ولا بد من اختيار أحدهما والفصل فيه صراحة.
لايجوز القول ان الجرم مشمول بالعفو وانه لا يوجد جرم يستحق التعويض الشخصي لتناقض القولين ويجب البت بأحدهما .