يشترط للحكم برسم الجيش قيام الدليل على جرم التهريب، لأن هذا الرسم يرتبط ثبوتاً ووجوداً بالمخالفة الجمركية المتمثلة بالتهريب.
لابد من اثبات جرم التهريب للحكم برسم الجيش .