دعوى إبطال القرار وطلب اعتباره معدوماً والتعويض عن إساءة استعمال السلطة تدخل في اختصاص القضاء العادي، لا القضاء الإداري.
دعاوى ابطال القرارات واعتبارها معدومة والتعويض عنها لإساءة استعمال السلطة من اختصاص القضاء العادي لا الإداري .