• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي تقسيط المهر وفق أحكام المادة 344 من القانون المدني

للقاضي سلطة النظر في تقسيط المهر وفق أحكام المادة 344 من القانون المدني.

نص الاجتهاد

للقاضي النظر في تقسيط المهر وفق المادة 344 مدني .