• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد مستمر على ان تمييز العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى يستقل به قضاة الموضوع دون غيرهم لتعلق ذلك بصميم القناعة الوجدانية

تقدير العقوبة ضمن الحدود القانونية من سلطة محكمة الموضوع وحدها ما دام التقدير مؤسساً على القناعة الوجدانية، ولا يُقبل إهدار صك الولادة الرسمي المسجّل لصالح تقرير طبي تقديري متى وقع التعارض بينهما ما لم يثبت تزوير الصك.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستمر على ان تمييز العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى يستقل به قضاة الموضوع دون غيرهم لتعلق ذلك بصميم القناعة الوجدانية التي لا تدخل تحت تمحيص محكمة التمييزاستقر الاجتهاد على انه لا يجوز اعتماد تقرير طبي يتعارض مع صك ولادة منظم حسب الأصول ومسجل ضمن الميعاد القانوني لان هذا التقرير بني على التقدير وهو يحتمل الخطأ بعكس صك الولادة الذي يثبت حقيقة راهنة ويظل معتبراً قانوناً الى ان يثبت تزويره.