قبول الطعن يتوقف على تقديمه في الميعاد القانوني مع استكمال الرسوم والتأمينات، ولا مجال لقبول طعن تبعي بعد انقضاء المدة.
الطعن يجب ان يقدم في مدته وبعد رفع التامين والرسوم وليس هناك طعن تبعى يقدم خارج المدة .