قرار المصادرة اللاحق لقرار التغريم في مخالفات التموين لا يُعدّ مبرماً بذاته، والمصادرة يجب أن تنحصر في محلّ المخالفة وحده دون سواه من البضاعة.
قرار المصادرة اللاحق لقرار التغريم في مخالفات التموين لا يصدر مبرما والمصادرة لا تتناول سوى الكيس الذي بيع بالسعر الزائد دون بقية البضاعة