لا تتحقق جريمة الإحراز أو الحيازة إذا كان المخدر موجوداً داخل معدة الشخص بعد غسلها للتحري عنه، لأن المعدة ليست محلاً قابلاً للإحراز أو لوضع اليد عليها على وجهٍ قانوني ينهض به التجريم.
اذا وجد المخدر في معدة الشخص بعد غسلها للتحري عن وجوده فان هذا لا يعتبر احرازا لان السائل المعدي لا يكون محلا للاحراز ولا لوضع اليد ولا يكون سببا في فرض عقوبة .