معلومات القاضي العامة والمعرفة الشائعة لدى الرجل المثقف تصلح أساساً للحكم، في حين يقتصر المنع على المسائل الفنية التي لا تُحسم إلا بآراء الخبراء والاختصاصيين.
معلومات القاضي العامة التي يحيط بها الرجل المثقف يمكن الاستناد إليها في تأسيس الحكم إذ لا يمتنع عليه سوى البت في الشؤون الفنية التي يحتاج فيها إلى رأي الخبراء والاختصاصيين