• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي أن يبني حكمه على معلوماته العامة المستمدة من ثقافة الرجل العادي ما لم يكن الفصل في مسألة فنية تحتاج إلى خبرة مختصة

معلومات القاضي العامة والمعرفة الشائعة لدى الرجل المثقف تصلح أساساً للحكم، في حين يقتصر المنع على المسائل الفنية التي لا تُحسم إلا بآراء الخبراء والاختصاصيين.

نص الاجتهاد

معلومات القاضي العامة التي يحيط بها الرجل المثقف يمكن الاستناد إليها في تأسيس الحكم إذ لا يمتنع عليه سوى البت في الشؤون الفنية التي يحتاج فيها إلى رأي الخبراء والاختصاصيين