لا تُسأل الإدارة عن التعويض لمجرد صدور قرار إداري تطبيقاً للقانون؛ إذ يلزم لإلزامها إثبات خطأٍ محددٍ من جانبها، ولا يُفترض الخطأ في جانبها.
القرار الإداري الصادر تطبيقاً لنص قانوني هو من اعمال الحكومة العادية . ولا بد لالزام الإدارة بالتعويض من اثبات الخطأ من جانب الإدارة ليس هناك خطأ مفترض من جانبها – كما يقرر انقضاء الفرنسي المقارن , ومنع التصدير بعد السماح به لمصلحة عامة ليس فيه خطا في تطبيق القانون يوجب المسؤولية .