• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا فسخت محكمة الاستئناف حكم وقف الخصومة وجب عليها أن تفصل في موضوع الدعوى

عند فسخ محكمة الاستئناف لقرار وقف الخصومة، تنتقل ولاية نظر النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف، فتلتزم بالفصل في موضوع الدعوى مباشرة دون الاكتفاء بنقض القرار أو إعادة الدعوى إلى ما قبل الوقف.

نص الاجتهاد

اذا فسخت محكمة الاستئناف القرار القاضي بوقف الخصومة وجب عليها أن تحكم بموضوع الدعوى لان فسخ الحكم المستأنف ينقل النزاع برمته الى محكمة الدرجة الثانية عملا بمبدأ تبسيط إجراءات التقاضي