عند فسخ محكمة الاستئناف لقرار وقف الخصومة، تنتقل ولاية نظر النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف، فتلتزم بالفصل في موضوع الدعوى مباشرة دون الاكتفاء بنقض القرار أو إعادة الدعوى إلى ما قبل الوقف.
اذا فسخت محكمة الاستئناف القرار القاضي بوقف الخصومة وجب عليها أن تحكم بموضوع الدعوى لان فسخ الحكم المستأنف ينقل النزاع برمته الى محكمة الدرجة الثانية عملا بمبدأ تبسيط إجراءات التقاضي