الاعتراض على القرار الجمركي يخضع للقواعد العامة في الشطب لعدم الحضور ولعدم تجديد الدعوى بعد فوات المهلة، ولا يُستفاد من النص الخاص باعتبار الحكم الغيابي وجاهياً تعديل هذه القواعد ما لم يدلّ النص صراحةً على ذلك.
الاجتهاد مستقر على أن دعوى الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية تشطب لعدم حضور المعترض كسائر الدعاوي ولا تجدد اذا انقضت المهلة ولا يعتد في وجه ذلك بالنص الذي يجعل الحكم الصادر في غياب المعترض وجاهيا فقد صدر يوم كانت هناك احكام غيابية ولم يقصد منه تغيير القواعد العامة .