• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقيَّد تسريح العامل بسبب السكر بصدوره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة

إذا لم يربط القانون صراحةً بين جزاءٍ تأديبيٍّ معيّن وبين مهلةٍ زمنية محددة، فلا يجوز إعمال تلك المهلة عليه قياساً أو توسعةً؛ والعبرة بوجود النص الخاص وشروطه المستقلة.

نص الاجتهاد

تسريح العامل بسبب السكر غير مشروط صدوره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة لانه لا يوجد رابطة بين المادة 76 وبين المادة 66 من قانون العمل ولا بين الحالات التي تنطبقان عليها .