إذا كان العامل سائقَ سيارة تابعة للدولة أو لمؤسسة عامة أو للقطاع العام، فإن حكمه من حيث ساعات العمل يساوي حكم سائق السيارة الخاصة، وتكون مدة عمله تسع ساعات.
ان سائقي سيارات الدولة ومؤسساتها العامة وسائقي القطاع العام يعتبرون بحكم سائقي السيارات الخاصة وساعات عملهم تسع ساعات .