• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سائقو سيارات الدولة والمؤسسات العامة والقطاع العام يخضعون لساعات عمل سائقي السيارات الخاصة

إذا كان العامل سائقَ سيارة تابعة للدولة أو لمؤسسة عامة أو للقطاع العام، فإن حكمه من حيث ساعات العمل يساوي حكم سائق السيارة الخاصة، وتكون مدة عمله تسع ساعات.

نص الاجتهاد

ان سائقي سيارات الدولة ومؤسساتها العامة وسائقي القطاع العام يعتبرون بحكم سائقي السيارات الخاصة وساعات عملهم تسع ساعات .