• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة المختصة بتقدير مشروعية العزل أن تتحقق من صحة الوكالة وتجاوز الوكيل لحدودها ومن مدى جسامة تهجمه على موكله

إذا أناط القانون بالمحكمة تقدير مشروعية العزل، جاز لها أن تبحث في صحة الوكالة وصحة تصرفات الوكيل المتجاوزة لحدودها، وأن تُقدّر ما إذا كان اعتداء الوكيل على موكله يرقى إلى سبب يبرر عزله.

نص الاجتهاد

المحكمة التي نظرت في الدعوى واناط بها القانون تقدير مشروعية العزل لها ان تبت في صحة الوكالة وصحة الأعمال التي تجاوز فيها الوكيل حدود الوكالة , وللمحكمة ان تقرر ما ذاا كان تهجم الوكيل على الموكل بلغ درجة تبرر العزل .