إذا كان عقد الإجارة مبرماً لمدة تزيد على ثلاث سنوات، جاز للمالك المؤجر أن يطالب بالغبن بعد انقضاء ثلاث سنوات من مدة العقد، ولا يحول دون ذلك سبق صدور قرار برد دعوى مماثلة متى كان الأساس القانوني الجديد يسمح بإعادة التمسك بهذا الحق.
يحق للمالك المؤجر الادعاء بالغبن بعد انقضاء ثلاث سنوات على مدة العقد اذا كان معقودا لاكثر من هذه المدة . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي : 1. انه مستأجر العقار بموجب عقد مسجل في صحيفة العقار لم تنته مدته وكان سبق للمميز عليه ان أقام الدعوى بالغبن وردت في ١٩٥٢/٣/١٧ واكتسب القرار الدرجة القطعية . 2. لقد حظرت المادة 9 من المرسوم التشريعي ٨٧ في ١٩٥٣/٩/٣٠ بصورة مطلقة سماع دعوى التخمين الا مرة واحدة في كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الادعاء السابق وان هذه المدة لم تمض من تاريخ ٩٥٢/٣/١٧ 3. ان المادة ۲۱ من المرسوم التشريعي ۸۷ السالف الذكر تقضي بسريان احكامه على الدعاوى التي لم تزل قيد النظر لدى محاكم الصلح والتمييز بتاريخ نشره فقط مما لا يجوز اعادة البحث في هذه الدعوى التي سبق الفصل فيها بقرار مبرم . 4. ان الدعوى غير صحيحة لعدم تضمنها مقدار حصة المميز عليه من العقار ولا مدة الاجارة المدعى بها ولم يبرز سند تمليك يثبت ملكيته. ان تقرير الخبرة غير منسجم مع الاصول ولم يوضح الخبراء أسباب قناعتهم ومستندهم في التقدير . في السبب الاول والثاني والثالث : لما كان المرسوم التشريعي ٨٧ في ١٩٥٣/٩/٣٠ المعدل لأحكام المرسوم التشريعي ١١١ في ١٩٥٢/٢/١١ قد منتح المالك المؤجر الادعاء بالغين بعد انقضاء ثلاث سنوات من مدة العقد اذا كان معقودا لأكثر من هذه المدة وكان قرار الرد الذي يحتج به المميز لا يحول دون استعمال المميز عليه هذا الحق بالاستناد الى التشريع الجديد وكان قرار قاضي الصلح المؤرخ في ١٩٥٤/٤/۲۸ قد رد على هذه النواحي بما يتفق وأحكام القانون كانت هذه الاسباب مستلزمة الرد . في السبب الرابع : لما كان ثابتا بشهادة قيد التأمين الموجودة في ملف الدعوى ذا الرقم ٤٤٩٤ عام ١٩٥٢ المضمومة الى الدعوى الراهنة مقدار حصة المميز عليه من العقار ومدة العقد وبدله كان هذا السبب مستلزم الرد في السبب الخامس : لما كان الخبراء قد قدروا قيمة العقار بتاريخ الادعاء بعد اطلاعهم على خالته الراهنة وموقعه ومنشآته ومرافقه وكان التقرير مستوفيا شرائطه القانونية كان هذا السبب مستلزم الرد ولما كان الحكم المميز جامعا موجباته وجديرا بالتصديق . لذلك فقد أجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز .