الأجر المتعاقد عليه، متى كان أعلى من الأجر النظامي، يبقى معتبراً قانوناً عند احتساب العلاوات والحقوق اللاحقة، ولا يجوز اقتطاع أثره أو اعتباره مستهلكاً بذريعة أن العامل قبض زيادةً سابقة في الأجر، لاختلاف سبب كل من الحقين.
اذا كان الاجر المتعاقد عليه أعلى من الأجر المحدد في نظام العمل ، فلا يجوز لرب العمل بعد ذلك ان يتجاهل هذا الراتب عند موعد استحقاق العلاوة بحجة استهلاك الزيادة في الراتب لاختلاف منشأ الحق في كل منهما .