الحقّ المنصوص عليه في نظام المنشأة متى اقترن بتوافر شروطه يصبح واجب التنفيذ على صاحب العمل، فلا يملك الامتناع عنه متى اكتملت موجباته النظامية.
متى كان العمال يتمتعون بحق الترفيع ضمن شروط معينة في نظام المنشأة وتوفرت هذه الشروط ، فليس للمنشأة ان تمتنع عن ترفيعهم ، لان الترفيع في هذه الحالة ليس سلطة جوازية لرب العمل وانما هو واجب يقابل التزامات العامل .