العقد الذي يَرِد على هبة حق عيني عقاري يجب أن يستوفي الشكل الرسمي، وإلا وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يُصحَّح بالبيّنة ولا يتوقف التمسك به على دفع من الخصوم، ما لم تكن الهبة على منقول أو على صورة هبة خفية مستترة في عقد آخر.
هبة العقار بغير سند رسمي باطلة ما لم يكن محلها منقول أو تكون هبة خفية. وهذا البطلان تثيره المحكمة من تلقاء نفسها المناقشة: حيث أن دعوى الطاعن تقوم على أن المطعون ضده تنازل له عن منفعة العقارات مثار النزاع طيلة حياته وأورد المدعي في استدعاء دعواه أن المطعون ضده اشترط على نفسه عدم التصرف في العين وانتهى المدعي إلى طلب القضاء له بتثبيت هذا التنازل بعد وضع إشارة الدعوى على قيد العقارات. وحيث أن الطاعن لا يجادل فيما قرره الحكم الابتدائي من أن هذا التنازل كان هبة من المتنازل إلى المتنازل له. وحيث أن حق الانتفاع بالعقار هو بالأصل عقار بنص المادة 85 مدني. وحيث أن هذه الهبة في العقار يجب أن تتم بسند رسمي وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر عملاً بالمادة 456 مدني التي تنبئ عن اشتراط الرسمية في الهبة هي الأصل ما لم يكن محلها منقول أو أن تكن هبة خفية. وحيث أن البطلان لعدم مراعاة شكلية عقد الهبة إنما بطلان مطلق تثيره المحكمة من تلقاء نفسها. وحيث أن الطاعن لا يدعي أن التنازل مثار النزاع كان مستتراً يخفيه عقد آخر وينبغي قصر البحث على ما إذا كانت الهبة موضوع الادعاء محلها منقول. وحيث أن التنازل عن حق المنفعة إذا جاز اعتباره منقولا فإن حق الانتفاع على العقار يبقى حقاً عينياً بنص المادة 85 مدني أشار إليها. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قبل استثبات الهبة مثار النزاع بالبينة الشخصية دون بيان ما إذا كانت الدعوى تهدف إلى مجرد منع المعارضة بأجور العقارات عن مدة معلومة أم أنها تبغي حق الانتفاع وتسجيل هذا الحق في السجل العقاري بدليل طلب الطاعن وضع الإشارة على قيد العقار هذا الحق في السجل العقاري بدليل طلب الطاعن وضع الإشارة على قيد العقار هذا الحق الذي هو من الحقوق المسماة المتفرعة عن حق الملكية الذي فتنته المواد 938 وما يليها مدني. وتغدو الرسمية واجبة في هذه الحال في عقد الهبة تحت طائلة البطلان المطلق. أما إذا كانت الحالة الأولى فإن الأصل أن دعوى أجر المثل في العقار هي من اختصاص المحاكم الصلحية. وحيث أن الحكم المطعون فيه فصل في الدعوى دون تبيان سبب خروجه عن هذه المبادئ القانونية يغدو مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.