تظل المسؤولية عن حفظ البضاعة الواقعة في العراء وما يلحقها من ضرر على عاتق الوكيل البحري إلى أن يثبت حصول التسليم الأصولي إلى شركة المرفأ، وعندئذ تنتقل المسؤولية إلى هذه الشركة.
تبقي مسؤولية الاضرار اللاحقة بالبضاعة الموجودة في العراء على عاتق الوكيل البحري ما لم يتم تسليمها أصولا الى شركة المرفأ التي تصبح بعد ذلك مسؤولية عن صيانة البضاعة من الضرر .