• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل مسؤولية أضرار البضاعة الموضوعة في العراء على عاتق الوكيل البحري ما لم تسلَّم أصولاً إلى شركة المرفأ

تظل المسؤولية عن حفظ البضاعة الواقعة في العراء وما يلحقها من ضرر على عاتق الوكيل البحري إلى أن يثبت حصول التسليم الأصولي إلى شركة المرفأ، وعندئذ تنتقل المسؤولية إلى هذه الشركة.

نص الاجتهاد

تبقي مسؤولية الاضرار اللاحقة بالبضاعة الموجودة في العراء على عاتق الوكيل البحري ما لم يتم تسليمها أصولا الى شركة المرفأ التي تصبح بعد ذلك مسؤولية عن صيانة البضاعة من الضرر .