• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات التصرف المضاف إلى ما بعد الموت الذي يستر وصيةً مضرةً بحقوق الورثة بجميع طرق الإثبات لاعتباره تحايلاً على القانون

يجوز إثبات التصرف المضاف إلى ما بعد الموت بكل طرق الإثبات متى كان يخفي وصيةً ضارّة بحقوق الورثة، لأن المقصود منه يعدّ تحايلاً على أحكام القانون.

نص الاجتهاد

التصرف الذي يثبت انه مضاف لما بعد الموت ويخفي وصية ضارة بحقوق الورثة يجوز أثباته بكل الوسائل لانه ينطوي على تحايل على القانون .