يجوز إثبات التصرف المضاف إلى ما بعد الموت بكل طرق الإثبات متى كان يخفي وصيةً ضارّة بحقوق الورثة، لأن المقصود منه يعدّ تحايلاً على أحكام القانون.
التصرف الذي يثبت انه مضاف لما بعد الموت ويخفي وصية ضارة بحقوق الورثة يجوز أثباته بكل الوسائل لانه ينطوي على تحايل على القانون .