العقار الأميري لا يصير مالكاً لمجرد اندراجه ضمن الحدود الإدارية للمدينة، وإنما يتبدل وصفه فقط إذا دخل في الأماكن المقررة شرعاً لتصحيح نوعه.
لا يكفي دخول العقار في حدود المدينة الإدارية بل لابد من دخوله في نطاق الأماكن المبينة لتصحيح نوعه الشرعي من أميري إلى مالك.