يشترط لقبول الطعن بقرار قاضي الإحالة أن يكون مقدماً بوكالة بدائية، ولا تغني الوكالة الصلحية عن هذا الشرط الإجرائي.
الطعن بقرار قاضي الإحالة لا يكون الا بوكالة بدائية والوكالة الصلحية فيه لا تفيد.