إذا أقرّ ربّ العمل بأنه دفع قسماً من تعويض التسريح، فإن هذا الإقرار يُفهم منه ثبوت أن عقد العمل كان غير محدد المدة.
ان اعتراف رب العمل بان ادى قسما من تعويض التسريح يتضمن اعترافا بان عقد العمل غير محدود الأجل.