• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراف رب العمل بدفع جزء من تعويض التسريح يعد إقرارا بأن عقد العمل غير محدد المدة

إذا أقرّ ربّ العمل بأنه دفع قسماً من تعويض التسريح، فإن هذا الإقرار يُفهم منه ثبوت أن عقد العمل كان غير محدد المدة.

نص الاجتهاد

ان اعتراف رب العمل بان ادى قسما من تعويض التسريح يتضمن اعترافا بان عقد العمل غير محدود الأجل.