• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المالك الذي يملك المطالبة بسكنى داره يملك المطالبة بسكنى جزء منها

ثبوت حق المالك في المطالبة بسكنى كامل الدار يقتضي ثبوت حقه في المطالبة بسكنى جزءٍ منها متى كان ذلك الجزء داخلاً في ملكه، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطلب منصبّاً على جزء لا على الكل.

نص الاجتهاد

من يملك المطالبة بسكنى داره يملك المطالبة بسكنى جزء منها . المناقشة: لما كان المدعي يطالب بالسكنى في المأجور الذي يؤلف جزءاً من الدار التي يملكها. ولما كان المالك الذي يملك المطالبة بالسكنى في داره يملك أيضاً المطالبة بالسكنى في جزء من هذه الدار. وكانت المحكمة قد عللت حكمها لجهة طلب السكنى تعليلاً سائغاً وكافياً لذلك كان الطعن غير وارد عليه