• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم الاشتراك بالهاتف من الحقوق الدورية المتجددة ويتقادم بخمس سنوات دون رسوم المخابرات المتحولة القيمة

إذا كان الدين ناشئاً عن رسم اشتراك ثابت دوري ومتجدد مرتبط ببقاء العقد، فإنه يخضع للتقادم الخمسي؛ أما الرسوم المتغيرة المقدار أو الاحتمالية فلا تُعامل معاملة هذا الرسم من حيث التقادم.

نص الاجتهاد

يعتبر رسم الاشتراك بالهاتف من الحقوق الدورية المتجددة بينما رسوم المخابرات تعتبر متحولة القيمة ولذلك فرسم الاشتراك وحده يتقادم بخمس سنوات المناقشة: من حيث أن المدعي اختصم المديرية العامة للمؤسسة. وأن ضبط جلسة 22/3/1964 يشير إلى حضور ممثل إدارة القضايا عن الجهة المدعى عليها مما يجعل الخصومة صحيحة ويكون الطعن في السبب الأول مستوجب الرفض. ومن حيث أن رسوم الاشتراك من الحقوق الثابتة الدورية والمتجددة ما دام العقد قائماً بين الطرفين، على خلاف رسوم المخابرات التي تبقى احتمالية متحولة القيمة وغير محددة المقدار. وقد استقر الاجتهاد الفرنسي على هذا الرأي. ومن حيث أن الأخذ بذلك يستتبع حصر تطبيق أحكام التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني على رسوم الاشتراك دون الرسوم الخاصة بالمخابرات. ومن حيث أن القاضي لم يسر على هذا النهج وكان اعتماده أيضاً على المادة 16 من قانون المحاسبة العامة التي تتعلق بالضرائب السنوية في غير محله القانوني، مما يعرضه للنقض ويستدعي إعادة القضية إليه للتمييز في ماهية الرسوم المطالب بها على ضوء ذلك.