• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المكالمات الهاتفية لا تعد من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي لكونها غير محددة المقدار ومتغيرة القيمة

الحقّ الناتج عن المكالمات الهاتفية إذا كان غير محدد المقدار ومتغير القيمة لا يكتسب صفة الحق الدوري المتجدد، فلا يخضع للتقادم الخمسي المقرر للحقوق الدورية.

نص الاجتهاد

ليس للمكالمات الهاتفية صفة الدورية التي تسقطها بخمس سنوات لنها محتمله ومتحولة القيمة وغير محدوده المقدار