الحقّ الناتج عن المكالمات الهاتفية إذا كان غير محدد المقدار ومتغير القيمة لا يكتسب صفة الحق الدوري المتجدد، فلا يخضع للتقادم الخمسي المقرر للحقوق الدورية.
ليس للمكالمات الهاتفية صفة الدورية التي تسقطها بخمس سنوات لنها محتمله ومتحولة القيمة وغير محدوده المقدار