• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سماع البينة في قضاء الولاية لا يمنع من تقديم البينة المعاكسة في قضاء الخصومة

البينة التي تُستمع في قضاء الولاية عند تقرير الحجر لا تكون مانعة من سماع البينة المعاكسة في قضاء الخصومة متى لم تُستمع بحضور الخصوم ولم تستوفِ إجراءاتها القانونية وفق أصول سماع الشهود.

نص الاجتهاد

البينة المستمعة أثناء تقرير الحجر في قضاء الولاية لا تمنع من سماع البينة المعاكسة في قضاء الخصومة المناقشة: لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفع الحجر عن المطعون ضده وبإلغاء الوثيقة التي أصدرها بهذا الشأن استناداً إلى ما استخلصه من البينة الشخصية المستمعة لديه والتي أقامها المطعون ضده. ولما كان ظاهراً من وقائع جلسة 19/10/1971 أن القاضي رد طلب وكيل الطاعن بإقامة بينة النفي بحجة أن البينة استمعت أثناء تقرير الحجر ولما كانت البينة المستمعة أثناء تقرير الحجر بقضاء الولاية لا تؤثر في حق الطاعن بإقامة بينة النفي لأنها لم تستمع بحضوره ولم تكن سقوط إجراءاتها القانونية بحضور الخصوم وفقاً لما تقتضيه إجراءات سماع الشهود.