يتحدد الاختصاص في النزاع حول المبالغ المدفوعة كمهر بحسب ثبوت عقد القران؛ فإذا تمّ العقد كان الاختصاص للمحكمة الشرعية، وإذا لم يتمّ العقد عُدّ الاتفاق على المهر وما دُفع منه اتفاقاً مدنياً يخضع للمحكمة المدنية.
يكون الاختصاص في أمر المبالغ المدفوعه كمهر للمحكمة الشرعية إذا تم عقد القران اما إذا لم يتم فيعتبر الاتفاق على المهر ودفع بعضه اتفاقاً عادياً يعود النظر فيه للمحكمة المدنية