• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا نشأ الدين أو الالتزام عن علاقة تجارية، بقيت له الصفة التجارية من حيث قواعد الإثبات

إذا نشأ الدين أو الالتزام عن علاقة تجارية، بقيت له الصفة التجارية من حيث قواعد الإثبات، فيجوز إثبات انقضائه أو تعديله أو تحديده بجميع وسائل الإثبات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك أو يثبت أن النزاع يتعلق بعملية مدنية متميزة تستوجب أحكام الإثبات المدنية.

نص الاجتهاد

قواعد الإثبات ليست من النظام العام ويمكن للأطراف أن يتفقوا على نوعها. والعلاقة التي بدأت تجارية تظل كذلك ولو زالت صفة أحد الطرفين فيما يتعلق بقاعدة الإثبات إن الدين المتولد عن علاقة تجارية تبقى له هذه الصفة، مما يجوز إثبات انقضائه وتعديله وتحديد الالتزام فيه بكل وسائل الإثبات بما فيه البينة الشخصية إذا كانت العلاقة التجارية تجيز بالأصل حرية الإثبات بكافة الوسائل، إلا أنه يبقى للطرفين الاتفاق على أن تكون البينة الخطية هي الواجبة في إثبات الاتفاق كله أو بعضه إثبات استمرار الصفة التجارية للأطراف يقبل بكل الوسائل لأنه واقعة مادية إن التمسك بقواعد الإثبات المدنية، إذا كان الالتزام مدنياً ولو ارتبط بالتزام تجاري، يكون نطاقه عندما تتوفر للعملية المدنية صفتها المميزة عن العملية التجارية المناقشة: حيث أن ما قرره الحكم المطعون فيه من اتفاق الطرفين على البينة الشخصية في إثبات سداد مطلوب المطعون ضده قبل الطاعنة لا ينطوي على مخالفة لهذه القاعدة القانونية التي أخذ بها الفقه والقضاء العربي المقارن ويتعين رفض ما تثيره الطاعنة بصدد السداد.وحيث أنه عما قاله الحكم المطعون فيه بشأن تعديل الاتفاق فإنه يبدو أن لا جدال بين الطرفين على أن العقد اتصل بأمر تجاري بالنسبة للطرفين فضلاً عن أن التعاقد على محل تجاري إنما هو عمل تجاري.وحيث أن ما قرره الحكم المطعون فيه من انقطاع علاقة المطعون ضده بالمحل التجاري بعد التصرف بشأنه إلى الطاعنين لا يكفي لنفي صفة المذكور التجارية وتبقى صفة التصرف التجاري هي محل الاعتبار في تحديد وسيلة الإثبات وهذا ما أخذ به الفقه العربي والأجنبي المقارن وقد قضى بأن الدين المتولد عن علاقة تجارية تبقى له هذه الصفة مما يجوز إثبات انقضائه وتعديله وتحديد الالتزام فيه بكافة وسائل الإثبات ( داللوز عبارة إثبات رقم 1431) ويجوز إثبات هذا التعديل اللاحق بهذه الوسائل أيضاً (داللوز السابق رقم 1435).وحيث أنه من جهة ثانية فإن إثبات استمرار الصفة التجارية للأطراف يكون بكافة وسائل الإثبات لأنها واقعة مادية.وحيث أنه إذا جاز التمسك بقواعد الإثبات المدنية إذا كان الإلتزام مدنياً ولو ارتبط بالتزام تجاري فإن ذلك يكون نطاقه حينما تتوفر للعملية المدنية صفتها المميزة عن العملية التجارية الأمر الذي لم يقله الحكم المطعون فيه. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي رفض البينة الشخصية بشأن تعديل الاتفاق يغدو قائماً على دعامة غير كافية لحمله. لذلك تقرر نقضه.