• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا خلا العقد من الشرط الفاسخ الصريح كان للقاضي أن يحكم بالفسخ أو يمنح المدين مهلة للتنفيذ وللمدين أن يتوقى الفسخ بالوفاء قبل صدور الحكم

الشرط الفاسخ لا يُفترض، وإنما يستفاد من إرادة المتعاقدين؛ فإذا لم يثبت صراحةً، بقي للقاضي سلطة تقديرية في تقرير الفسخ أو منح مهلة للتنفيذ، مع احتفاظ المدين بحق تدارك الإخلال بالوفاء قبل الحكم بالفسخ.

نص الاجتهاد

في حال عدم تضمن العقد الشرط الفاسخ الصريح يعود للقاضي بحسب سلطته التقديرية الحكم بالفسخ أو إعطاء المدين مهلة للتنفيذ. كما أنه يعود للمدين الحق في توقي الفسخ بالدفع. وتوجيه الأعذار من أحد الطرفين وتأخيره لا يغير من هذه القاعدة. المناقشة: حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على أنه ابتاع من الجهة الطاعنة الدار الموضوعة في دعواه لقاء ثمن مسمى دفع من أصله المبالغ المحددة فيها على أن يدفع الرصيد حين الفراغ. ولانقضاء المدة المحددة للفراغ وامتناع الجهة البائعة عن إقرار التسجيل انتهى المطعون ضده، المدعي، إلى طلب الحكم له بتثبيت البيع وتسجيل المبيع باسمه في السجل العقاري وإلزام الجهة الطاعنة البائعة بالتعويض الإتفاقي. وحيث أن ما يدعيه الطاعن من أن العقد يتضمن شرطاً فاسخاً، فإن ما قاله الحكم المطعون فيه عاطفاً على محكمة أول درجة من أن العقد لم يتضمن شرطاً على أن يكون العقد مفسوخاً بشكل يحتم الفسخ إذا أخل المدين بالتزامه، إنما يجد أصله في العقد لأن وجود هذا الشرط الذي عنته المادة 159 مدني يتوقف على نية المتعاقدين. ولم تجد محكمة الموضوع في عبارات العقد ما ينم على هذه النية الصريحة ويبقى للقاضي حينئذ سلطته التقديرية في الحكم بالفسخ أو إعطاء المدين مهلة لتنفيذ التزامه إذا وجد من الظروف ما يبرر ذلك. ويبقى للمدين توقي الفسخ بدفع الثمن قبل صدور الحكم بالفسخ وهذا ما أخذ به الفقه والقضاء العربي المقارن. وحيث أن توجيه الإعذار من أحد الطرفين إلى الآخر وتأخير المدين بإنفاذ الالتزام لا يؤثر على هذه القاعدة المتفقة وأحكام المادة 158 مدني. لذلك يتعين رفض الأسباب.وحيث أن ما يدعيه الطاعن من أن العقد يتضمن شرطاً فاسخاً، فإن ما قاله الحكم المطعون فيه عاطفاً على محكمة أول درجة من أن العقد لم يتضمن شرطاً على أن يكون العقد مفسوخاً بشكل يحتم الفسخ إذا أخل المدين بالتزامه، إنما يجد أصله في العقد لأن وجود هذا الشرط الذي عنته المادة 159 مدني يتوقف على نية المتعاقدين. ولم تجد محكمة الموضوع في عبارات العقد ما ينم على هذه النية الصريحة ويبقى للقاضي حينئذ سلطته التقديرية في الحكم بالفسخ أو إعطاء المدين مهلة لتنفيذ التزامه إذا وجد من الظروف ما يبرر ذلك. ويبقى للمدين توقي الفسخ بدفع الثمن قبل صدور الحكم بالفسخ وهذا ما أخذ به الفقه والقضاء العربي المقارن. وحيث أن توجيه الأعذار من أحد الطرفين إلى الآخر وتأخير المدين بإنفاذ الالتزام لا يؤثر على هذه القاعدة المتفقة وأحكام المادة 158 مدني. لذلك يتعين رفض الأسباب.