يشترط لاعتبار الفعل سرقة ثبوت النية الجرمية، فإذا انتفى دليلها واقتصر الأمر على وجود فائض لدى أمين صندوق أو محاسب، انتفى الوصف الجزائي للسرقة واتجه التكييف إلى الإهمال.
لابد لاعتبار الجرم سرقة من أقامة الدليل على النية الجرمية فإذا لم يقم هذا الدليل ووجد فائض لدى أمين صندوق او محاسب اعتبر الجرم إهمالا.