• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرفات الوكيل في حدود وكالته تنصرف آثارها إلى الأصيل وتظل صحيحة ما لم يثبت الغش أو التواطؤ مع الغير

كل تصرف يصدر عن الوكيل في نطاق وكالته يُعدّ صادراً عن الأصيل وتترتب آثاره في حقه، ولا يُبطل هذا الأثر إلا إذا ثبت الغش أو التحايل أو التواطؤ مع الغير.

نص الاجتهاد

التصرفات التي يقوم بها الوكيل بحكم وكالته يختفي فيها شخص الوكيل وتعتبر صادرة من الأصيل, وما لم يثبت الغش والتحايل والتواطؤ بين الوكيل والغير فإن هذه التصرفات تظل سارية وصحيحة