إذا كان عقد العمل شفهياً أو غير موثق كتابةً، جاز إثباته بالبينة، ويجوز الاستناد إلى اعتراف ربّ العمل بدفع جزء من تعويض التسريح لإثبات أن العقد غير محدد المدة.
اثبات كون عقد العمل غير محدد الاجل باعتراف رب العمل بدفعه قسما من تعويض التسريح للعامل . المناقشة: إن المشرع قد أجاز في المادة الثانية من قانون العمل ذي الرقم /278/ لعام 1946 أن يكون عقد العمل شفهياً كما أجاز أن يكون كتابياً ويترتب على ذلك أن عقود العمل الشفهية التي لا تكون موثقة بصك أو بدليل كتابي يسوغ إثباتها بالشهادات.