الخيار الممنوح للمتعاقد بين التعويض والتنفيذ العيني يبقى قائماً طوال مراحل الدعوى، فيجوز له العدول من التعويض إلى التنفيذ العيني متى شاء ما لم يتنازل صراحة عن هذا الحق، ولا يُعدّ ذلك طلباً جديداً.
الخيار المطلق المعطى للمتعاقد الذي نكل خصمه عن التنفيذ بين طلب التعويض وطلب التنفيذ يجعل من حقه العدول عن طلب التعويض إلى التنفيذ العيني في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما لم يتنازل عنه صراحة ولا يعتبر هذا طلباً جديداً. ويحق لمن يملك اعتراض الغير على الحكم أن يتدخل في الدعوى