الاعتراض على الحكم الغيابي لا يُقبل من المدعي الشخصي لانتفاء صفته في مباشرة هذا الطعن ما لم يجز له القانون ذلك صراحةً.
لا تقبل من المدعي الشخصي ان يعترض على الحكم الغيابي .