الأحكام الناظمة للتأمينات الاجتماعية قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، ويقع باطلاً كل اتفاقٍ على مخالفتها ما لم يكن في صالح العامل، كما يجوز إثبات الاتفاق على عدم الاشتراك في التأمينات بالبينة الشخصية.
أن خصومة مؤسسة التأمينات الاجتماعية مستمدة من القانون واعمالها من متعلقات النظام العام ان تشريعات التأمينات الاجتماعية مؤسسة على مبدأ التكافل الاجتماعي ولها صفة القواعد الآمرة على وجه لا يسمح بالاتفاق على مايخالفها الا بما فيه نفع للعامل ان الاتفاق على عدم الاشتراك في التأمينات فيه مخالفة لأحكام النظام العام ويصح اثباته بالبينة الشخصية