• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التفريق تصلح دفعاً لدعوى المتابعة متى لم يكن القصد منها قطع النفقة

إذا كانت دعوى المتابعة غير موجّهة إلى قطع النفقة، جاز التمسك بدعوى التفريق دفعاً لها لارتباط النزاع بحقوق الزوجية والنفقة.

نص الاجتهاد

دعوى التفريق تصلح دفعاً لدعوى المتابعة التي لا يقصد منها قطع نفقة