إذا كانت دعوى المتابعة غير موجّهة إلى قطع النفقة، جاز التمسك بدعوى التفريق دفعاً لها لارتباط النزاع بحقوق الزوجية والنفقة.
دعوى التفريق تصلح دفعاً لدعوى المتابعة التي لا يقصد منها قطع نفقة