تجوز إحالة أو نقل الدعوى من القاضي عند توافر الارتياب المشروع الذي يبرر الخروج على الإجراءات العادية، متى اقتضت ذلك اعتبارات العدالة وسلامة السير في الخصومة.
يمكن نقل الدعوى من لدن القاضي في كل حالة من حالات الارتياب المشروع من إجراءات عادية لتقديم أدلته في خلال 48 ساعة وحالات عديدة أخرى .