اعتذار الوكيل عن استلام تبليغ الحكم وطلبه إرسال الحكم إلى الموكل يُعامل قانوناً معاملة الرفض، فيُعتدّ بالتبليغ وتبدأ مواعيد الطعن بالنسبة إلى الموكل من تاريخ هذا الإجراء.
اعتذار الوكيل عن تبليغ الحكم ومطالبته بإرساله إلى موكله بحكم الرفض ويجعل مهلة الطعن تبدأ بحق الموكل .