• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع الوكيل عن تبليغ الحكم وطلب إرساله إلى موكله يعد بمثابة رفض وتبدأ به مهلة الطعن في حق الموكل

اعتذار الوكيل عن استلام تبليغ الحكم وطلبه إرسال الحكم إلى الموكل يُعامل قانوناً معاملة الرفض، فيُعتدّ بالتبليغ وتبدأ مواعيد الطعن بالنسبة إلى الموكل من تاريخ هذا الإجراء.

نص الاجتهاد

اعتذار الوكيل عن تبليغ الحكم ومطالبته بإرساله إلى موكله بحكم الرفض ويجعل مهلة الطعن تبدأ بحق الموكل .