يُعدّ إعلان حكم شهر الإفلاس بالطرق القانونية قرينةً نافذة في حق الجميع على توقف التاجر المفلس عن مزاولة أعماله، ولا يجوز تحميله التزامات ضريبية عن فترات لاحقة على هذا الإعلان بحجة عدم ورود بيان من هيئة التفليس يفيد توقفه.
متى أعلن حكم شهر الإفلاس بالطرق القانونية كان معنى ذلك أن التاجر المفلس توقف عن العمل وسرى الإعلان على الناس كافة بما فيه الدوائر الرسمية فلا يصح ان تفرض عليه ضرائب عن سنوات تالية لشهر الإفلاس بحجة ان هيئة التفليس لم تقدم بياناً بتوقف المفلس عن متابعة أعماله .