استحالة تنفيذ العقد تقتضي فسخه قضائياً وإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، مع الحكم بالتعويض متى توافرت موجباته.
على المحكمة أن تقضي بفسخ العقد اذا تبين لها عدم امكان التنفيذ وأن تقرر اعادة الطرفين الى ما كانا عليه قبل التعاقد مع التعويض