• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استحال تنفيذ العقد وجب القضاء بفسخه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها مع التعويض عند الاقتضاء

استحالة تنفيذ العقد تقتضي فسخه قضائياً وإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، مع الحكم بالتعويض متى توافرت موجباته.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تقضي بفسخ العقد اذا تبين لها عدم امكان التنفيذ وأن تقرر اعادة الطرفين الى ما كانا عليه قبل التعاقد مع التعويض