• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيفاء المدعي لبدل السند من أموال المفلس يمنع مطالبته به مرة ثانية ما لم يرد ما استوفاه فعلاً

الوفاء العيني أو الاستيفاء الفعلي المقابل للسند يمنع المطالبة اللاحقة بقيمته مرة أخرى، ولا تقوم المطالبة الثانية إلا إذا ثبت ردّ ما استوفاه الدائن فعلاً أو تنفيذ الحكم السابق الذي قضى له به.

نص الاجتهاد

اذا استلم المدعي من أموال الشركة المفلسة بضائع بمقابلة السند المدعى به , يكون ذلك بمثابة استيفاء لبدل السند , فلا يجوز طلب استيفاء مرة أخرى من المدعى عليه ما لم يسترجع منه ما استوفاه بصورة فعلية ومجرد صدور حكم بدائي على المدعى بقيمة البضاعة التي استلمها لا يخوله حق طلب بدل السند من المدعى عليه ما لم ينفذ ذلك الحكم فعلا , والا أدى ذلك لاستيفاء الحق مرتين .