الانقطاع عن العمل لمدة يومين لا ينهض وحده سبباً لاعتبار فعل العامل ذنباً خطيراً يبرر إعفاء رب العمل من تعويض التسريح.
انقطاع العامل عن العمل مدة يومين لا يشكل ذنباً خطيراً المناقشة: ان تخلف العامل عن عمله خلال خدمته مدة يومين لايشكل ذنبا خطيرا يعفي رب العمل من تأدية تعويض التسريح ( الفقرة الرابعة من المادة 147 من قانون العمل ) .