مجرد إقامة دعوى التزاني على الزوجة لا يكفي لحرمانها من النفقة؛ إذ لا تنقطع النفقة إلا بثبوت النشوز أو بزوال أثر الزوجية الصحيحة.
اقامة الدعوى بالتزاني على الزوجة لا تمنع من استحقاقها النفقة ما لم يثبت نشوزها اذ تبقى رابطة الزوجية الصحيحة قائمة ومنتجة لأثارها والنفقة هي بمقابل الاحتباس .