حق الولي في تنظيم الإراءة والبيتوتة من حقوق الولاية، وله إنهاء الإذن أو العدول عنه من تلقاء نفسه دون اشتراط إثبات الضرر، ولو كان الاتفاق قد سُجّل لدى المحكمة.
اذا وقع اتفاق بين الولي والحاضنة على الاراءة بشكل معين وسجل في المحكمة فانه لا شيء يمنع العدول عنه لان الإذن بالبيتوتة في دار الجدة من حقوق الولاية التي يملكها الاب ويملك إنهاءها دون حاجة لإثبات الضرر .