• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للولي العدول عن الاتفاق على الإراءة المقيَّد لدى المحكمة لأن الإذن بالبيتوتة من حقوق الولاية التي يملك إنهاءها دون حاجة لإثبات الضرر

حق الولي في تنظيم الإراءة والبيتوتة من حقوق الولاية، وله إنهاء الإذن أو العدول عنه من تلقاء نفسه دون اشتراط إثبات الضرر، ولو كان الاتفاق قد سُجّل لدى المحكمة.

نص الاجتهاد

اذا وقع اتفاق بين الولي والحاضنة على الاراءة بشكل معين وسجل في المحكمة فانه لا شيء يمنع العدول عنه لان الإذن بالبيتوتة في دار الجدة من حقوق الولاية التي يملكها الاب ويملك إنهاءها دون حاجة لإثبات الضرر .