• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء العسكري الاختصاص له في دعاوى الاثار التي يسودها قانون خاص لا علاقة له بالقضاء العسكري

عند وجود قانون خاص ينظم واقعة الاتجار بالآثار أو بيعها أو اقتنائها، يتعين تطبيقه وحده دون الرجوع إلى النصوص العامة، ولا ينعقد للقضاء العسكري اختصاص النظر في هذا النوع من الدعاوى لمجرد صدورها عن فعلٍ ذي صلة بواقعة جرمية عامة.

نص الاجتهاد

القضاء العسكري الاختصاص له في دعاوى الاثار التي يسودها قانون خاص لا علاقة له بالقضاء العسكري . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المدعى عليهما باعا تمثالا حجريا للمدعي وزعم أنهما غشاه في هذا البيع .وانتهى القاضي الفرد العسكري بقراره المطعون فيه الى تطبيق القانون رقم 158 و تاريخ 24/5/1960 على هذه القضية وحدد عقاب الفاعلين .ولما كانت الآثار وتجارتها واقتنائها وبيعها انما يتبع القانون رقم 222 و تاريخ 26/10/1963 وهو قانون خاص مما يستدعي تطبيقه وحده على هذه القضية دون غيره من القوانين المرعية وفقا للمادة 180 من قانون العقوبات التي نصت على الاخذ بالنصوص الخاصة دون النصوص العامة وكان القضاء العسكري يختص بالنظر في المخالفات المنطبقة على القانون رقم 185 ويصدر أحكامه فيها مبرمة غير أنه لا يدخل في اختصاصه تطبيق قانون الآثار رقم 222 المشار اليه وهذا ما يجعل الدعوى خارجة عن اختصاص القضاء العسكري ويؤدي الى اعتبار هذا القرار قابلا للطعن بالنقض لأنه باطل من نفسه وصادر عن قاض غير مختص كما استمر على ذلك اجتهاد محكمة النقض وتأييد بقرارها المؤرخ في 23/10/1968 (القاعدة رقم 422 و423) كان الطعن جديرا بالقبول شكلا .