عند تعدد العقوبات وتنفذ كل منها استقلالاً، يُحتسب شرط طلب وقف التنفيذ على أساس كل عقوبة على حدة، فيجوز طلبه بالنسبة للعقوبة الأولى بعد انقضاء ثلاثة أرباعها دون انتظار انتهاء التنفيذ الكامل، مع بقاء إمكان طلبه للعقوبة الثانية منفردة.
اذا كان القرار يقضي بجمع عقوبتين بحيث تنفذ كل منهما على حدة ولا يشكل مجموعهما عقوبة واحدة فحجب لوقف الحكم النافذ في الأولى ان يطلبه عن انقضاء ثلاثة أرباعها لا بعد اتمام تنفيذها ويبقى له طلب وقف الحكم النافذ في الثانية وحدها .