العبرة في تكييف الاختلاس بطبيعة المال وقت وقوع الفعل؛ فإذا كان المال مختلساً قبل التأميم فلا يُعدّ مالاً عاماً، وإذا وقع الاختلاس بعد التأميم اتخذ الفعل وصف اختلاس الأموال العامة.
أموال الشركات المختلسة قبل تأميمها لا تعتبر أموالا عام واختلاسها جنحي , اما المختلس بعد التأميم فاختلاسه جنائي .